يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

143

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

قوله تعالى وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ [ ص : 44 ] قيل : إن أيوب عليه السّلام حلف ليضربن امرأته مائة سوط ، وفي سبب يمينه وجوه . قيل : أبطأت عليه ذاهبة في حاجة فتحرج صدره ، وقيل : إنها باعت ذوائبها برغيفين ، وكانتا متعلق أيوب إذا قام . وقيل : قال لها الشيطان تسجد له سجدة فهمت بذلك فأدركتها العصمة . وقيل : أوهمها الشيطان أن أيوب إذا شرب الخمر برئ ، فعرضت له بذلك . وقيل : سألته أن يقرب للشيطان بعناق ، وأنكر ما لا يليق بالأنبياء - صلوات اللّه عليهم - فلما برئ أراد أن يبر في يمينه ويضربها ، فأمره اللّه تعالى أن يضربها بالضغث ، قيل : هو عثكال من النخل ، وقيل : قبضة من الشجر الرطب ، وقيل : من الحشيش ، وقيل : هو الأثل ، وهذه رخصة في اليمين باقية عندنا ، وأكثر العلماء . وروي أنه صلّى اللّه عليه ضرب المريض الذي فجر بشمراخ فيه مائة خيط ، ويأتي مثل هذا الذرائع في الأيمان كما إذا حلف لا باع فوكل غيره وهو ممن يتولى البيع ، أو حلف بصدقة ماله إن وصل أخته فأخرج ماله إلى ملك غيره ثم وصلها وهذا قد ذكره القاسم عليه السّلام . قال في التهذيب : وذكر إسماعيل بن إسحاق أن هذا خاص في أيوب ، ولو جاز مثله في اليمين جاز مثله في الحدود . قلنا : أما في المريض فقد روى الهادي أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أتي بمريض أصفر قد خرجت عروق بطنه قد زنا فدعا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعثكول فيه مائة شمراخ فضربه بها ضربة واحدة .